البحار الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما يتعلق بالبحر من سفن التجارة البحرية، سفن الصيد البحري، سفن النزهة ورجال البحر فرع تجارة والصيد البحري
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 ميناء ربط السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 18/04/2011
العمر : 57
الموقع : http://salamou.carrefourinternet.com

ميناء ربط السفن Empty
مُساهمةموضوع: ميناء ربط السفن   ميناء ربط السفن Emptyالثلاثاء فبراير 12, 2013 1:39 pm



ماذا يعني مصطلح ميناء ربط السّفن؟

كلمة ربط اصطلاحا تعني شَدَّ أو قيّد، أمّا الميناء فهو المكان الذي ترسو فيه السّفن، ويعني مصطلح ميناء الرّبط في القانون البحري الجزائري بالميناء الذي تشدّ فيه حبال السّفن وتربط على الرّصيف، حيث نصّت المادة 17 منه على ما يلي: "ويكون ميناء تسجيل السّفينة هو ميناء المكان الذي تمّ تسجيلها فيه"، لقد بيّن القانون البحري أنّ ميناء ربط السّفن هو الميناء التي تمت تسجيلها فيه.

الكثير من المتعاملين لا يفهم فعلا معنى ميناء الرّبط ولا يفرّق بين ميناء الرّبط وميناء الاستغلال ، فالسّفن الجزائرية المسجّلة بميناء جزائري يعتبر ذلك هو الميناء الذي تربط وتمكث فيه، حيث المشرع الجزائري خصّص لكل سفينة رصيفا تربط فيه، أمّا السّفن القادمة إلى الميناء يعيّن لها رصيف من طرف المؤسسة المينائية لكي تفرّغ أو تشحن بضاعتها فيه، أو تمكث فيه بصفة مؤقتة من أجل الصيّانة أو خدمات أخرى، في هذه الحالة يسمى بميناء الاستغلال وليس بميناء الرّبط، إذا نقول بأن ميناء الاستغلال هو الميناء الذي تمكث فيه السّفينة من أجل خدمات الشحن أو التفريغ فقط.

المؤسّسة المينائية هي المسؤولة الوحيدة التي خول لها المشرع الجزائري الحق بتسيير واستغلال الميناء، ولها الحق باستقبال السّفن بالميناء ضمن إجراءات معيّنة سطّرها لها المشرّع الجزائري، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو:

هل المؤسّسة المينائية لها الحق بطرد السّفن من الميناء؟.

المشرع الجزائري أعطى المؤسسة المينائية السّلطة لتسيير الميناء ولها الحق بأن تأمر أي سفينة جزائرية أو أجنبية كانت بترك الرّصيف، فلا يوجد أي إشكال بالنسبة للسّفن المجهّزة كقاعدة عامّة ، أمّا بالنسبة للسّفن غير مجهّزة فهذا يتعارض مع القانون والعرف والتقاليد البحرية، فكيف تأمر السّلطة المينائية سفينة غير مجهّزة بمغادرة الميناء ومواجهة الأخطار البحرية أو مواجهة الخطر المحتوم؟.

المشرع الجزائري لا يتعارض مع العرف والتقاليد البحرية حيث نصّت المادة 191 من القانون البحري الجزائري أنّه لا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزوّدة بشهادات الملاحة، وهذا استثناء من القاعدة العامة، إذا السّفن الغير مجهّزة لها الحق بالمكوث داخل الميناء ولا تغادره، بل أن المشرع الجزائري ذهب إلى معاقبة الرّبان الذي يبحر بها والمجهز الذي يضع تحت تصرّفه مثل هذه السّفينة على حد سواء وهذا ما نصّت عليه المادّة 479 من نفس القانون.

من جهة السّلطة المينائية لها الحق في طرد أي سفينة وتأمرها بترك الرّصيف، ومن جهة أخرى المشرّع الجزائري ذهب إلى معاقبة الرّبان والمجهز إذا أبحرت السّفينة وهي غير مجهّزة، وهذه إشكالية.

كيف يتعامل المشرع الجزائري مع هذه الإشكالية؟.

يتبع ...

[img][/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bahri.forumalgerie.net
 
ميناء ربط السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ميناء ربط السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البحار الجزائري :: القانون البحري الجزائري :: مصطلحات القانون البحري الجزائري :: مفاهيم خاطئة-
انتقل الى: